Jumat, 05 April 2013

THOHAROH V



Memelihara Burung Walet (Sarang Burung) di Menara Masjid
وفى فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ، ص 30، مانصه:
            والطيران نزلت فى مسجد تركت           ولم يجب طردها من خوف ذرقته
            وان به عششت فى عشها تركت            لفرخها   ولبيض   حال   حضنته

            وهكذا بابن  دقيق  العيد  صنفه             وقال هم اجمعوا  واحكم بصحته



(قوله تركت) قال الناظم لو نزل طير فى مسجد حرم تنفيره وان علم انه يبول فيه ويذرق ولا يجب تنحية فراخه من المسجد ولا غيره. اهـ

(قوله وقال هم اجمعوا) على جواز اقتناء الحمام فى المساجد واستدل بذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه (فاحكم بصحته) قال المصنف وغيره ولعله اراد بالاقتناء انها اذا عششت فى المسجد تركت ولم يجب تنفيرها من خوف الذرق واما ادخالها قصدا وتركها فى المسجد فلا ينبغى تجويزه وان قلنا بطهارة بولها وذرقها لان تنـزية المسجد من المستقذرات الطاهرات واجب. اهـ


Cara Bersuci Wanita Haid Lantaran Minum Obat
وفى الاشباه والنظائر، ص 153، مانصه:
ولو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا. اهـ 
وفى المهذب، ج 1 ص 39-41، مانصه
: (فصل) اذا رأت المرأة الدم لسن يجوز ان تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فان انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتوضؤ وتصلى. وان انقطع ليوم وليلة او لخمسة عشر يوما او لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند انقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض او على غير صفته وسواء كان لها عادة فخالفت عادتها او لم تكن -إلى أن قال- وان عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة فلا تخلو اما ان تكون مبتدأة او غير مميزة او ناسية مميزة -إلى أن قال- فان كانت معتادة غير مميزة وهى التى كانت تحيض من كل شهر اياما ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر فلا تمييز لها فانها لاتغتسل لمجاوزة الدم عادتها لجواز ان ينقطع الدم لخمسة عشر يوما فاذا عبر الخمسة عشر ردت الى عادتها فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقتضى صلاة مازاد على عادتها -إلى أن قال- وتثبت العادة بمرة واحدة فاذا حاضت فى شهر مرة خمسة ايام ثم استحيضت فى شهر بعده ردت الى الخمسة ومن اصحابنا من قال لاتثبت الا بمرتين لان العادة لاتستعمل فى مرة. والمذهب الاول -إلى أن قال- ويجوز ان تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص فترد الى آخرما رأت من ذلك لان ذلك أقرب الى شهر الاستحاضة -إلى أن قال- (فصل) فان كانت معتادة مميزة وهى ان تكون لها عادة فى كل شهر ان تحيض خمسة ايام ثم رأت فى شهر عشرة ايام دما أسود ثم رأت دما أحمر او أصفر واتصل ردت الى التمييز وجعل حيضها ايام الاسواد وهى العشرة. اهـالمسجد. اهـ

THOHAROH IV



Alcohol
فقه علي المذاهب الاربعة ص:15 ج:1

ومنها المائعات النجسة التي تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها، فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح، قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، ومنها الثياب التي تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس، فإنه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز.

Pipa Air Ledeng Kemasukan Najis
وفى كاشفة السجا، ص22، مانصه :
اعلم ان الماء الجارى كالراكد فيما مر لكن العبرة فى الجارى نفسها لامجموع الماء، فان الجاريات متفاصلة حكما وان اتصلت فى الحس لان كل جرية طالبة لما قبلها هاربة عما بعدها، فان كانت الجرية وهى الدفعة التى بين حافتى النهر فى العرض دون القلتين تنجس بملاقة النجاسة سواء تغير ام لا، ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدها ويكون فى حكم غسالة النجاسة حتى لوكانت مغلظة فلابد من سبع جريات عليها ومن التتريب أيضا فى غير الارض الترابية، هذا فى نجاسة تجرى فى الماء، فان كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها نجسة الى ان يجتمع قلتان منه فى موضع كفسقية مثلا فحينئذ هو طهور اذالم يتغير بها. اهـ


Sesuatu yang Menjijikkan yang Keluar dari Selain Sau’atain
وفى بجيرمى خطيب، ج 1 ص 177، مانصه وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها.
وفى الأشباه والنظائر، ص 234، مانصه:
(ومنها) اسباب الحدث والجنابة تعبدى لايعقل معناها فلا يقبل القياس. اهـ:
Perabot yang Terbuat dari Tulang Bangkai yang Masak
وفى البجيرمى على الخطيب، ج 1 ص 106، مانصه:
(ويحل استعمال كل اناء طاهر) -إلى أن قال- وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل ومائع (قوله وبالطاهر) اى وخرج بالطاهر النجس اى غير المغلظ، اما المغلظ فيحرم استعماله مطلقا. اهـ
وفى الشرقاوى، ج 1 ص 125، مانصه:
ذكر ع ش فيما لو تنجس اناء من عاج بنجاسة مغلظة وغسل سبعا احداهن بتراب طهور انه يطهر من النجاسة المغلظة على المعتمد ولا يطهر من النجاسة الاصلية لان العاج نجس بالاجماع. اهـ
وفى بشرى الكريم، ج 1 ص 40-42، مانصه:
(والميتة) بجيمع اجزائها وان لم تكن لها نفس سائلة -إلى أن قال- (ويطهر شيء من النجاسات) بغسل مطلقا ولاباستحالة واما ميتة وقعت فى ملاحة فصارت ملحا او حرقت فصارت رمادا او سرجين صار طينا فباقية على نجاستها وليست هذه استحالة اذ هى ان يبقى الشيء بحاله وانما تتغير صفاته (الا ثلاثة اشياء الخمر مع انائها اذا صارت خلا بنفسها، والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا) كالميتة اذا صارت دودا. اه

Kamis, 04 April 2013

THOHAROH III



wudhunya orang yang menyalam

نهاية الزين ص:20 ج:1

وَلَو انغمس مُحدث وَلَو فِي مَاء قَلِيل بنية مَا ذكر أَجزَأَهُ عَن الْوضُوء وَإِن لم يمْكث زَمنا يُمكن فِيهِ التَّرْتِيب لحصوله تَقْديرا فِي لحظات لَطِيفَة لَا يظْهر فِي الْحس هَذَا إِذا وجدت النِّيَّة عِنْد وُصُول المَاء إِلَى الْوَجْه
أما لَو انغمس وَنوى عِنْد وُصُول المَاء إِلَى صَدره مثلا ثمَّ تمم الانغماس وَلم يستحضر النِّيَّة عِنْد وُصُول المَاء للْوَجْه لم يَصح وضوؤه لعدم النِّيَّة وَإِن أمكن التَّرْتِيب بمكثه وَلَو أغفل لمْعَة من غير أَعْضَاء الْوضُوء أَجزَأَهُ ذَلِك الانغماس خلافًا للْقَاضِي حُسَيْن.


حاشية الشرواني ص:82ج:1

(قَوْلُهُ وَلَوْ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ إلَخْ) وَلَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ جُنُبَانِ، ثُمَّ نَوَيَا مَعًا ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمَا أَوْ مُرَتَّبًا فَالْأَوَّلُ، وَصَارَ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ أَوْ انْغَمَسَ بَعْضُهُمَا، ثُمَّ نَوَيَا مَعًا ارْتَفَعَتْ عَنْ جُزْأَيْهِمَا، وَصَارَ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى بَاقِيهِمَا أَوْ مُرَتَّبًا فَعَنْ جَزْءِ الْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ وَلِلْأَوَّلِ إتْمَامُ بَاقِيهِ بِالِانْغِمَاسِ دُونَ الِاغْتِرَافِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ شَكَّا فِي الْمَعِيَّةِ قَالَ شَيْخُنَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَطْهُرَانِ؛ لِأَنَّا لَا نَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ بِالشَّكِّ، وَسَلْبُهَا فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا فَقَطْ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ نَوَى) هُوَ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ قَيَّدَ إذْ لَوْ انْغَمَسَ مُرَتَّبًا عَلَى تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ وَنَوَى عِنْدَ الْوَجْهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِي فَتَاوِيهِ، وَالْمُرَادُ مِنْ انْغِمَاسِ الْمُحْدِثِ انْغِمَاسُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَقَطْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ جُنُبٌ) أَيْ أَوْ انْغَمَسَ جُنُبٌ وَنَوَى بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ أَوْ قَبْلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعَمِيرَةٌ (قَوْلُهُ وَمَا دَامَ لَمْ يُخْرِجْ إلَخْ) أَيْ رَأْسَه فِيمَا يَظْهَرُ نِهَايَةٌ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر رَأْسَهُ أَيْ أَوْ بَعْضَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ اهـ.
Mandi sunnah harus air mutlaq
فتح المعين ص:27
وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة: أحدها: ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد.
وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر.
بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد.
غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينو أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس ولو معفوا عنه.
قليلا أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه